الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي (الكليات): العهد: الموثق، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول، والقرار، واليمين، والوصية، والضمان، والحفظ، والزمان، والأمر. تقول: عهد إليه بالأمر يعهد- من باب فرح- عهدا: أوصاه به وجعله في ذمته وضمانه، قال الله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ} [سورة يس: الآية 60] والعهد، بمعنى: الزمان، والوصية، والموثق، والذمة، والأمانة، متمثل في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ} [سورة الرعد: الآية 25]: شبه العهد بحبل تنقص فتله. وعاهده: مفاعلة من الجانبين: أخذ كل منهما العهد على صاحبه، قال الله تعالى: {الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ} [سورة الأنفال: الآية 56]. وقال الله تعالى: {وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا} [سورة الأنعام: الآية 152]: أي بوصاياه وتكاليفه وأحكام دينه التي كلفكم العمل بها، والبيعة: نوع من العهود. فائدة: الفرق بين العهد والميثاق: أن الميثاق توكيد العهد، من قولك: (أوثقت الشيء): إذا أحكمت شده. وقال بعضهم: (العهد يكون حالا من المتعاهدين، والميثاق يكون من أحدهما). فائدة أخرى: الفرق بين العهد والاستئمان: أن العهد أعم من الاستئمان. [المصباح المنير، ولسان العرب (عهد)، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 40، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 251، 252، والموسوعة الفقهية 3/ 161، 9/ 275، 30/ 199].
وفي الاصطلاح: تطلق عند جمهور العلماء على هذين المعنيين: الوثيقة والدرك. وعرّفها المالكية: بأنها تعلق ضمان البيع بالبائع: أي كون المبيع في ضمان البائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة. والضمان: أعم، والعهدة: أخص. [الثمر الداني ص 433، والموسوعة الفقهية 28/ 221، 311].
عهون، وقال الليث: يقال لكل صوف: عهن، والقطعة: عهنة. وقال صاحب (المحكم): العهن: الصوف المصبوغ ألوانا، وقيل: المصبوغ: أي لون كان، وقيل: كل صوف عهن. [تهذيب الأسماء واللغات 4/ 50، ونيل الأوطار 4/ 198].
قال الونشريسى: ينبغي عندي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورا يبنى عليها فتواه ويجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يستحضره في ذلك، منها: مراعاة العوائد في أحوال الناس، وأقوالهم وأزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة، ولأجل هذه المراعاة جرى على ألسنة العلماء في كثير من المواضع المنقول فيها اختلافهم أن يقولوا: هذا خلاف في حال لا في مقال. وقد نقل بعض الناس الإجماع على مراعاة ذلك. [المصباح المنير (عود) ص 436 (علمية)، ومعلمة الفقه المالكي ص 277].
والخدر: الستر. [المغني لابن باطيش ص 163، 164].
والعارض من الأشياء: خلاف الأصلي، ومن الحوادث: خلاف الثابت، مأخوذ من قولهم: (عرض له كذا): أي ظهر له أمر يصده ويمنعه عن المضي فيما كان عليه. [التوقيف ص 529، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 252، 253].
والعارض في اللغة، معناه: السحاب، ومنه قوله تعالى: {فَلَمّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا} [سورة الأحقاف: الآية 24]. وفي الاصطلاح: هي أحوال تطرأ على الإنسان بعد كمال أهلية الأداء، فتؤثر فيها بإزالتها أو نقصانها، أو تغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته. والعوارض الأهلية نوعان: سماوية، ومكتسبة:- فالعوارض السماوية: هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار، ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته، وهي: الجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، والرق، والحيض، والنفاس، والموت. - والمكتسبة: هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها، وهي إما أن تكون منه أو من غيره، فالتي تكون منه: الجهل، والسّكر، والهزل، والسفه، والإفلاس، والسفر، والخطأ، والذي يكون من غيره: الإكراه. [مختار الصحاح (عرض) ص 449، 450 (الأميرية بمصر)، والموسوعة الفقهية 7/ 161].
[شرح الكوكب المنير 1/ 34].
[نيل الأوطار 1/ 309].
[المطلع ص 6].
أعاذه الله وعوذة به: حصنه به وبأسمائه. وعوذة: علق عليه العوذة. والمعوذتان في القرآن: سورة الفلق، وسورة الناس، لأنهما عوذتا صاحبهما من كل سوء، وعاذ بالله يعوذ عوذا وعياذا واستعاذ به: لجأ إليه. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549].
فالعمى: فقد البصر، والعور: نقص البصر. [الموسوعة الفقهية 30/ 296].
والجمع: عورات بالتسكين. وقرأ بعضهم: {عَلى عَوْراتِ النِّساءِ} [سورة النور: الآية 31] بالتحريك. والعوار- بالفتح-: العيب، وقد يضم. والعوراء: الكلمة القبيحة. والعورة: ما يستره الإنسان من جسمه حياء. وقوله تعالى: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ} [سورة الأحزاب: الآية 13]: أي فيها خلل نخشى أن يدخل الأعداء منه، وذلك ليرجعوا عن الجهاد. قال الميداني: والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة: أي معها، والركبة من العورة، وقيل: من الفخذ، وهو الأصح. والعورة من المرأة: بدن المرأة كله إلا وجهها وكفيها، باطنهما وظاهرهما على الأصح، والقدم ليست بعورة على الأصح، وقيل: عورة من حيث النظر والمس، وليست بعورة في الصلاة. وفي (التوقيف): العورة: سوأة الإنسان، وذلك كناية، وأصلها من العار، لما يلحق من ظهورها من العار: أي المذمّة. ولذلك سمّى النّساء عورة. قال الشوكاني: العورة: دون الركبة لقوله صلّى الله عليه وسلم: «عورة الرجل ما بين سرته وركبته». [نصب الراية 1/ 396]. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 42، والتوقيف ص 530، والنظم المستعذب 1/ 70، وتحرير التنبيه ص 64، والمطلع ص 61، ونيل الأوطار 1/ 29].
وعرّف: بأنه ما يعطى في مقابلة العمل. [المصباح المنير (عوض) ص 438 (علمية)، وأنيس الفقهاء ص 102].
وفسره الأزهري وغيره بالارتفاع والزيادة. قالوا: (وعالت الفريضة): إذا ارتفعت، مأخوذة من قولهم: (عال الميزان)، فهو: عائل، أي: مائل وارتفع. وشرعا: قال الشريف الجرجاني: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. وفي (غرر المقالة): العول: الزائد على الفريضة. وفي (التوقيف): زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. وفي (معجم المغني): أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها، فيدخل النقص عليهم كلهم. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 43، والتعريفات ص 139، وغرر المقالة ص 25، وتحرير التنبيه ص 272، والتوقيف ص 530، والمغني لابن باطيش ص 476، والمطلع 303، ومعجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174].
[المصباح المنير (عول) ص 438 (علمية)، والموسوعة الفقهية 8/ 168]. |